5 أنواع | التأمينات السعودية توضح المقصود بإصابة العمل وحقوق العامل حال وقوعها
عملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية على توضيح أمرٍ في غاية الأهمية سواءً بالنسبة لأصحاب الأعمال أو العاملين؛ وهو ما يخص المادة رقم 27 من النظام الخاص بتعويضات فرع الأخطار المهنية.
إذ تضمنت تلك المادة تعريف إصابات العمل مع بيان باقة الحالات التي يتم إطلاق على كلٍ منها هذا المصطلح؛ وهي ما تأتي على النحو الآتي:
إقرأ ايضاً:شرقي يتنصل من "اتحاديته" وجستنيه يهاجمه.. "الاتحاد من صنع وجودك الإعلامي"احترافنا "خارج المعيار الدولي"!! الدويش يهاجم مسؤولي روشن بسبب "بطولة غير مُعترف بها"
- الإصابة بأي مرض تم تسجيله في جدول الأمراض المهنية.
- الإصابة بمرض يثبت أن العامل أصيب به بسبب العمل.
- الحادث الذي يتعرض إليه العامل أثناء تنقلاته بهدف أداء مهام تم تكليفه بها بقرار من صاحب العمل.
- الحادث الذي يتعرض إليه العامل في طريقه من المسكن لمحل العمل أو العكس، أو من محل العمل إلى مكان تناول طعامه أو صلاته.
- الحادث الذي يتعرض إليه العامل بسبب أو أثناء العمل.
جدير الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات قد أكدت على أنه في حال إصابة المشترك بأيٍ من الحالات السابقة فإنها تكون المسؤولة عن كافة تكاليف ومستحقات العامل.
اقرأ ايضاً
- "فنيًا ونفسيًا" سليم 100%!! سالم يشيد بقرار رينارد في المباراة الودية قبل كأس الخليج
- إجابة مثيرة من الشعلان | هل يحق لرجل الأمن طلب النساء بإظهار الوجه لمطابقة الهوية السعودية
- للأسر المنتجة.. هذه خطوات التسجيل في معروف
- الأيام القادمة .. تنبيه من رياح نشطة مُثيرة للأتربة بهذه المناطق بالسعودية
- حقيقة أم إشاعة .. أمر ملكي بإلغاء رسوم المرافقين 1446
- بشأن زيادة معاش الضمان .. ماذا قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؟